الفصل الرابع — دراسة ومتابعة الطلبات
المادة 12
بعد دراسة الطلب، يمكن المدير الولائي المكلف بالصناعة، عند الحاجة، أن يطلب من المتعامل 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الاقتصادي تقديم أيّ معلومة أو وثيقة عندما تتطلب ذلك طبيعة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب.
يتم إبلاغ المتعامل الاقتصادي بأيّ تحفظ محتمل في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا من تاريخ تسليم وصل الاستلام المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، بهدف رفعها خلال مدة الثلاثين ( 30 ) يومًا التي تلي تاريخ التبليغ.