الفصل الثالث — طلب الحصول على شهادة التأهيل
المادة 11
يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة بزيارات تفتيشية للتحقق من مطابقة المنشآت الموجودة المهيأة لاستقبال خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، محل طلب شهادة التأهيل، وذلك حسب الوثائق المقدمة.
كما يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة رفقة المدير الولائي للمصالح الفلاحية بزيارات تفتيشية للتحقق من مطابقة المنشآت الموجودة المهيأة لاستقبال المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، محل طلب شهادة التأهيل، وذلك حسب الوثائق المقدمة.
تتوّج هذه الزيارات بتقرير وصفي للأماكن والمنشآت، ويكون جزءا من الملف الذي يبرر منح شهادة التأهيل.