الفصل الثالث — طلب الحصول على شهادة التأهيل
المادة 10
يجب أن تكون المراقبة المنجزة من قبل هيئة تقييم المطابقة موضوع تقرير يتضمن عناصر المعلومات الآتية :
— وصف تفصيلي لخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، يُبرز خصوصا المعلومات الآتية :
• التسمية والعلامة والنوع والمصنّع وسنة الصنع وبلد المنشأ وبلد المصدر،
• تحديد الاستخدام والنشاط، وعند الاقتضاء، المنتج أو المنتجات التي ينتجها وكذا قدرته الإنتاجية (الكمية/ الوقت)،
• مواقع وشروط الاستغلال أو التخزين في بلد المصدر،
• المكونات الرئيسية والملحقات والمواد و/أو المكونات التي يتشكل منها،
• مخططات التركيب والوضع في الخدمة وفقاً للمواصفات المطبقة عليها، أو عند الاقتضاء، توصيات المصنّع.
— وصف تفصيلي لعمليات المراقبة والاختبارات وكل طريقة أخرى للتفتيش والمواصفات المرجعية التي خضعت لها خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، وعند الاقتضاء، تلك التي خضعت لها مكوناتها، بغرض التحقق من حالتها التشغيلية وسنها والأخطار المحتملة التي قد تشكلها على السلامة والصحة والبيئة،
— النتائج المتحصل عليها من المراقبة التي تمت على خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، بالمقارنة مع تلك الموصى بها في المجال وفقا للمواصفات المرجعية المطبقة عليها،
— تقدير هيئة تقييم المطابقة المتعلقة بحالة التشغيل الجيّدة وسن خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، وكذا الأخطار المحتملة التي قد تشكلها على السلامة والصحة والبيئة.
يجب أن يُعدّ تقرير المراقبة وشهادة المطابقة المرفقة به قبل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 7 أعلاه.