مرسوم تنفيذي رقم 24-232
· ج.ر عدد 49 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية
المادة 7
يحدد هامش الربح بعنوان عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمتمثلة في المرابحة والإجارة والاستصناع، مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الط رفين.