المادة 5
تكون نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة تخفيض الفائدة المتكفل بها من الخزينة، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
وتكون النسبة من هامش الربح التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين النسبة من هامش الربح التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية والنسبة من هامش الربح المتكفل بها من الخزينة وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
غير أنه، لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد، عن :
• 1%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة (1) واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها،
• 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.