المادة 3
يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة، كما يأتي : 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• 5%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة واحدة (1) من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها،
• 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.