مرسوم تنفيذي رقم 24-232
· ج.ر عدد 49 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية
المادة 2
يقصد بهامش الربح لمنتجات الصيرفة الإسلامية الفارق بين تكلفة شراء أصل من الأصول من قبل مؤسسة مالية وسعر البيع أو الإيجار المتفق عليه مع زبون في إطار معاملة تمويل وفقا لمبادئ الصيرفة الإسلامية.