المادة 4
يترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
– إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات التابعة للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار،
– تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالفرع المحوّل إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي.
تعد الجرد المنصوص عليه في هذه المادة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة والفنون ووزيرالمالية.