مرسوم تنفيذي رقم 24-221 · ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-221 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.