مرسوم تنفيذي رقم 24-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-220 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لقسنطينة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، ينشأ قصر الثقافة لقسنطينة.