مرسوم تنفيذي رقم 24-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-22 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعة ملايير وثمانمائة وستة وتسعين مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألف دينار (7.896.519.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بعشرة ملايير وثلاثمائة وثمانية ملايين ومائة وتسعة عشر ألف دينار (10.308.119.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.