مرسوم تنفيذي رقم 24-201
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–201 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
المادة 2
تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، ضمن صنف الطرق الوطنية.