مرسوم تنفيذي رقم 24-200
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر
المادة 2
تعين حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 6 هكتارات، التابعة للمستثمرة الفلاحية الفردية رقم 08، المزرعة الفلاحية الاشتراكية طلحة علي - سابقا، والواقعة على مستوى بلدية براقي، ولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.