المادة 9
تكلف مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف والوثائق، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع الحماية المدنية وضمان توزيعها ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة من قبل مختلف القطاعات،
– دراسة وإبداء الرأي حول اتفاقيات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة مع المؤسسات الوطنية والدولية،
– متابعة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع المعروضة أمام الجهات القضائية،
– تقديم الاستشارات القانونية لمختلف مصالح قطاع الحماية المدنية على المستوى المركزي والمحلي،
– السهر على مطابقة المقررات والتعليمات الصادرة عن المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على المستوى المركزي والمحلي والمؤسسات تحت الوصاية،
– ترقية وتطوير الرصيد الوثائقي الخاص بقطاع الحماية المدنية والمحافظة عليه،
– توحيد ووضع واستغلال قواعد البيانات المتعلقة بالتنظيمات والمنازعات والأرشيف، وضمان متابعتها،
– السهر على تزويد مصالح الحماية المدنية بالمراجع والوثائق اللازمة،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة بتدابير التحسين.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام ونشاطات قطاع الحماية المدنية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في مجال التقنين التي تهم القطاع، ومتابعة تطبيقها،
– السهر على مطابقة المقررات والتعليمات الصادرة عن مختلف المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية والمؤسسات تحت الوصاية للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة وإبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات التعاون المبرمة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالحماية المدنية.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي يكون قطاع الحماية المدنية طرفا فيها،
– تحضير وإعداد العقود الخاصة بالمحامين المعنيين بالتوكيل لدى المديرية العامة للحماية المدنية،
– تمثيل المديرية العامة للحماية المدنية أمام الجهات القضائية،
– استقبال ومعالجة الشكاوى والطعون في مجال اختصاصها.
ج – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية للحماية المدنية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ترقية وتطوير الرصيد الوثائقي الخاص بقطاع الحماية المدنية،
– وضع نظام تسيير إلكتروني للأرشيف والوثائق والحفاظ عليه، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– السهر على حماية أرشيف الحماية المدنية والمحافظة عليه،
– تحديد احتياجات مصالح الحماية المدنية من المراجع والمجلات والوثائق المتعلقة بنشاطات الحماية المدنية، وضمان توزيعها وتلبيتها، بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية والخارجية لقطاع الحماية المدنية،
– إعداد مصنفات القرارات الإدارية والنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع الحماية المدنية،
– إعداد النشريات الدورية الخاصة بالحماية المدنية،
– السهر على طبع الوثائق والتقارير الخاصة بالتدخلات ومختلف السجلات المتعلقة بنشاط الحماية المدنية،
– ضمان تسيير مكتبة ومطبعة الحماية المدنية.