مرسوم تنفيذي رقم 24-198
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تمارس المديرية العامة للحماية المدنية مهامها وصلاحياتها على كامل إقليم التراب الوطني.