المادة 11
تكلف مديرية المالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد حاجات المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية وتزويدها بالمنشآت والوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها،
– تحضير وإعداد مشروع ميزانية الحماية المدنية ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التكوين تحت الوصاية،
– تسجيل البرامج الخاصة بإنجاز و/أو اقتناء الهياكل القاعدية الإدارية والعملياتية وكذلك السكنات الوظيفية والمنشآت الاجتماعية المهنية، وتزويدها بالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها ومتابعة تنفيذها،
– السهر، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على عصرنة إجراءات وتقنيات متابعة وضعية الممتلكات العقارية والمنقولة لقطاع الحماية المدنية،
– تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لقطاع الحماية المدنية ومؤسساتها، وضمان صيانتها واستغلالها العقلاني،
– السهر على اقتناء الوسائل والعتاد والتجهيزات الضرورية لسير المصالح المركزية والخارجية للحماية المدنية،
– إعداد مخطط سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بصيانة الوسائل العملية للحماية المدنية، والسهر على تجديد الحظيرة المركزية للعتاد،
– السهر على إعداد جرد للممتلكات العقارية والمنقولة لقطاع الحماية المدنية والمحافظة عليها،
– السهر على تحضير وتنفيذ مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بالمنشآت والوسائل،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة بتدابير التحسين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع ميزانية المديرية العامة للحماية المدنية ومصالحها الخارجية، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج،
– القيام بالأمر بالدفع للاعتمادات المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين، وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة،
– إعداد الحساب الإداري للمديرية العامة ومتابعة إعداد الحسابات الإدارية للمصالح الخارجية للحماية المدنية،
– مسك والمحافظة على السجلات المحاسبية ومستندات الالتزام وأوامر الصرف المرتبطة بالميزانية.
ب – المديرية الفرعية للمنشآت، وتكلفعلى الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتقييم وضبط حاجات مصالح الحماية المدنية من المنشآت والهياكل القاعدية،
– تحديد وتصميم برنامج وطني لبناء و/أو اقتناء الهياكل القاعدية،
– الإشراف على الدراسات ووضع البرامج التقنية للمشاريع واقتراح تسجيل المشاريع الجديدة لتلبية حاجات قطاع الحماية المدنية من المنشآت والهياكل القاعدية،
– متابعة تنفيذ عمليات إنجاز المنشآت المسجلة لصالح القطاع، وضمان المراقبة التقنية وتطوير مشاريع الإنجاز ومعايير البناء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة اقتراحات مواقع بناء المنشآت الجديدة والموافقة على برامج تهيئة وتوسيع المنشآت والهياكل لضمان مطابقتها للمقاييس المعمول بها،
– إعداد دفاتر الشروط الخاصة بدراسة وإنجاز المنشآت التابعة لقطاع الحماية المدنية،
– إعداد وإبرام عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وضمان متابعتها،
– إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود، والسهر على تنفيذها في مجال المنشآت.
ج – المديرية الفرعية للتجهيزات والوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتقييم وضبط متطلبات واحتياجات القطاع من العتاد والوسائل والتجهيزات الخاصة بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد،
– إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتجهيزات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، واقتراح تسجيل العمليات الضرورية لاقتنائها، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد دفاتر الشروط لإنجاز عمليات اقتناء عتاد التدخل واللوازم والخدمات الضرورية لتسيير مصالح الحماية المدنية،
– إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بالوسائل والتجهيزات، والسهر على تنفيذها،
– إنجاز عمليات اقتناء اللوازم والخدمات الضرورية لسير مصالح الحماية المدنية،
– ضبط، بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد، قوائم احتياجات حظائر السيارات التابعة لقطاع الحماية المدنية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، والسهر على تحديثها دوريا،
– السهر على إحداث التجانس وعقلنة استعمال الوسائل والتجهيزات.
د – المديرية الفرعية للإمداد وتسيير الأملاك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على العمليات الدورية لفحص جرد الأملاك العقارية والمنقولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وضمان الحفاظ عليها وتثمينها وتحديث قاعدة بياناتها،
– تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لقطاع الحماية المدنية وتلك الموضوعة تحت تصرفها، والسهر على ضمان صيانتها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات وعتاد الحماية المدنية وتحديد إجراءات وشروط تسييرها واستعمالها وإصلاحها ومتابعة نشاط هياكل الصيانة بالتنسيق مع المصالح المختصة، وإعداد الحصائل السنوية ذات الصلة،
– تحديد حاجات القطاع من الوقود وقطع الغيار والزيوت والمطاط وإعداد الحصائل السنوية لاستهلاكها وتحليلها وتقديم الاقتراحات لترشيد النفقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد،
– إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بصيانة المنشآت والوسائل والتجهيزات، والسهر على تنفيذها،
– السهر على متابعة العمليات الخاصة بإعلان عدم صلاحية العتاد والتجهيزات والمساهمة في إعداد وتسجيل البرامج الخاصة بتجديد حظائر العتاد للحماية المدنية ودعمها بالوسائل، بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– السهر على القيام بإجراءات الإعلان عن عدم صلاحية العتاد والتجهيزات من الخدمة بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– تقدير وضمان تسيير الوسائل الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية، والسهر على احترام قواعد النظافة والأمن في مقراتها.