المادة 10
تكلف مديرية الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع وتحديد استراتيجية المديرية العامة للحماية المدنية في مجال تسيير الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وضمان تنفيذها،
– القيام بدراسات استشرافية حول تطور الاحتياجات في مجال المهن والكفاءات في قطاع الحماية المدنية، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
– تسيير الحياة المهنية لمستخدمي الحماية المدنية والسهر على مراعاة السلّم الهرمي في توزيع تعدادات المستخدمين،
– تحديد وتقييم احتياجات القطاع في مجال الموارد البشرية لمختلف الأسلاك لغرض التوظيف بالتنسيق مع المصالح المعنية، والسهر على تطبيق منظومة القوانين الأساسية،
– السهر على عصرنة تسيير الموارد البشرية وتثمين الكفاءات والوظائف في قطاع الحماية المدنية،
– تعميم وتوحيد مقاييس أدوات ومناهج وإجراءات تخطيط وتثمين الموارد البشرية، وضمان متابعة وتثمين منتوج التكوين في قطاع الحماية المدنية،
– وضع منظومة خاصة بتكوين الموارد البشرية وضمان تأهيلها، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع منظومة النشاط الاجتماعي والسهر على ترقيتها من أجل تحسين ظروف عمل أعوان الحماية المدنية العاملين ومعيشة المتقاعدين،
– ترقية وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية في قطاع الحماية المدنية،
– تأطير ومراقبة نشاط لجان الشؤون الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتسيير الموظفين وتثمين الكفاءات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية ومتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
– تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة والتنظيمات المطبقة على أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الحماية المدنية،
– اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل لموظفي الحماية المدنية،
– تحديد القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير تعدادات وكفاءات ومهن الحماية المدنية وتقييم فعاليتها ونجاعتها،
– إعداد قرارات و/أو مقررات تسيير المسارات المهنية لموظفي الحماية المدنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف الخارجي،
– إعداد البطاقية القطاعية للوظائف والمناصب العليا والسهر على متابعتها،
– اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والمسارات المهنية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعدادات مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييره.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في رسم وتحديد الاستراتيجية الشاملة للتكوين في قطاع الحماية المدنية بالتنسيق مع المصالح المعنية، والسهر على تنفيذها،
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى، والسهر على تنفيذها،
– وضع منظومة هندسة التكوين،
– إعداد وتحيين برامج التكوين وتحسين المستوى للموظفين بالتنسيق مع مدارس ومراكز التكوين للحماية المدنية، والسهر على برمجتها وتقييمها،
– متابعة النشاط البيداغوجي لمؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية وتقييمه،
– المساهمة في ترقية البحث العلمي والبيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية،
– ترقية التبادل في مجال التكوين والبيداغوجيا مع مختلف المؤسسات ومؤسسات التكوين الوطنية والأجنبية،
– المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في ميدان التكوين في مجال الحماية المدنية.
ج – المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي في قطاع الحماية المدنية،
– تحضير وإعداد الملفات الخاصة بالتقاعد والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد،
– اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين ظروف معيشة موظفي الحماية المدنية وعملهم،
– متابعة ومراقبة إنشاء وتجديد هيئات تسيير الخدمات الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي والسهر على حسن سيرها،
– تأطير الخدمات الاجتماعية ومتابعتها وتنسيق سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ترقية طب العمل والنظافة وتنسيق نشاطات المراكز الطبية لقطاع الحماية المدنية، وضمان المساعدة النفسية للمستخدمين،
– تحديد حاجات أعوان الحماية المدنية وذوي الحقوق في مجال النشاط الاجتماعي والتكفل بها،
– دراسة واقتراح التدابير التنظيمية الخاصة بتقديم المساعدات لموظفي الحماية المدنية وذوي الحاجة،
– تنظيم ومراقبة مراكز الراحة والنوادي وروضات الأطفال التابعة للحماية المدنية.
د – المديرية الفرعية لمتابعة تطبيق نظام الخدمة وقواعد أخلاقيات المهنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق قواعد التأديب والانضباط العام واحترام تنفيذ أحكام القوانين الأساسية والنظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة لمستخدمي الحماية المدنية،
– إعداد مقررات التأديب المتخذة من قبل لجان التأديب والطعن،
– إعداد دليل خاص بكيفيات تطبيق قواعد التأديب والانضباط العام في القطاع،
– السهر على احترام مدى مطابقة تكييف الأخطاء المهنية المرتكبة من قبل الموظفين مع العقوبات المقترحة،
– تحضير ملفات التأديب الخاصة بالموظفين التي يتم الطعن فيها أمام الجهات القضائية، وتحويلها إلى المصلحة المعنية،
– السهر على تكوين وتشكيل وتجديد وسير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن.