مرسوم تنفيذي رقم 24-197
· ج.ر عدد 42 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-197 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
المادة 3
تعوّض في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وفي أحكام النصوص الأخرى ذات الصلة، تسمية ''مجلس التوجيه'' بتسمية ''مجلس الإدارة''، وعبارة ''تخصيصات الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب'' بعبارة ''التخصيصات الممنوحة للوكالة بعنوان ميزانية الدولة''.