المادة 2
تعدل أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 21 مكرر و 22 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 7 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام، وتزود بلجنة للمراقبة''. ''المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، أحدهما رئيسا، ........................... (الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1)، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة''. ''المادّة 21 مكرر : يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه مفتش عام ومديرون مركزيون ومستشاران اثنان (2) .'' ''المادة 22 مكرر : يعين المفتش العام والمديرون المركزيون والمستشاران ومديرو الوكالات الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''.