مرسوم تنفيذي رقم 24-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها
المادة 5
تتولى تسيير ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وفقا لنظام امتياز التسيير طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة، وبنود دفتر الشروط النموذجي والاتفاقية النموذجية المرفقين به.