مرسوم تنفيذي رقم 24-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها
المادة 2
تنشأ بإقليم ولاية تندوف منطقة حرة تدعى ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“، ويحدد موقعها الجغرافي وكذا حدودها ومساحتها وطابعها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.