المادة 9
يمكن فسخ امتياز التسيير في أي وقت في الحالات الآتية :
– بناء على طلب أحد الطرفين أو باتفاقهما، وتحدد في هذه الحالة الأخيرة الشروط والإجراءات والآثار المترتبة عن ذلك في اتفاق الفسخ،
– لعدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية بعد إعذارين(2) من السلطة صاحبة حق الامتياز غير مجديين، وإذ ذاك يتحمل مسؤولية الفسخ ولايستحق أي تعويض.
يتم، قبل مباشرة إجراءات الفسخ، تبليغ صاحب الامتياز بإعذار أول عن طريق محضر قضائي، في العنوان المذكور في عقد الامتياز، وعند انقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ دون امتثاله، يتم تبليغه بإعذار ثانٍ، بنفس الكيفية ولنفس الأجل.
– لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر بمبلغ يتناسب مع قيمة المواد وتكلفة اليد العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض لفائدة الخزينة العمومية على سبيل مصاريف التسيير.