المادة 5
الشروط المالية للامتياز 1 – تسديد إتاوة أملاك الدولة من طرف صاحب الامتياز يجب على صاحب الامتياز أن يسدد إتاوة أملاك الدولة، بعنوان منحه الامتياز على المنطقة الحرة، يكون مبلغها مساوياً لمبلغ القيمة الإيجارية السنوية للمنطقة الحرة، محل الامتياز.
تحسب القيمة الإيجارية السنوية للمنطقة الحرة على أساس عناصر المحاسبة، وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين :
– مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي، في حدود نسبة المساهمة المالية للدولة،
– مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية، في حدود نسبة المساهمة المالية للدولة.
يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً للسلطة صاحبة حق الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه.
يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب ملاحق لدفتر الشروط.
تسدد الإتاوة المستحقة للقسط السنوي الأول لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال.
تسدد أيضا الإتاوات السنوية الآتية ابتداء من السنة الثانية لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التأخر في التسديد عند الاستحقاق دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع المعمول به.
في حالة عدم التسديد بعد إعذارين غير مجديين، يتم تحصيل الحق وفقا للتشريع المعمول به. 2 – تحصيل الأتاوى الإيجارية والإيرادات يرخص لصاحب الامتياز، في إطار نشاطه على مستوى المنطقة الحرة بتحصيل أتاوى إيجارية مستحقة في ذمة المتعاملين الاقتصادين وكذا إيرادات مقابل الخدمات المقدمة من طرفه.