مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 4
تتكفل الدولة بإعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة المنطقة الحرة وبإنجاز المنشآت المنصبّة على :
– ربطها بخطوط النقل المتنوعة،
– إيصالها بمختلف الشبكات، لا سيما التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز والماء والاتصال،
– إيصالها بشبكات صرف مياه الأمطار والتطهير،
– تسييجها ووضع التجهيزات الضرورية على مستوى معابر المراقبة طبقا للمتطلبات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تقديم الخدمات العمومية المرتبطة بطابع المنطقة الحرة.