مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 4
الدخول في الانتفاع والاستغلال يبدأ سريان الدخول في الانتفاع بالمنطقة الحرة، موضوع منح امتياز التسيير، ابتداء من تاريخ إعداد محضر الوضع تحت التصرف المذكور في المادة 2 أعلاه.
يبدأ سريان الدخول في استغلال المنطقة الحرة ابتداء من تبليغ المعني بموافقة السلطة صاحبة حق الامتياز.
يقوم صاحب الامتياز بالإعلان، عبر كل الوسائل الملائمة، عن دخول المنطقة الحرة حيز الاستغلال.