مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح امتياز تسيير المنطقة الحرة