المادة الأولى
موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط المطبقة في منح الامتياز لفائدة.............. يدعى في صلب النص ”صاحب الامتياز“ على المنطقة الحرة ...................... من طرف الدولة، ممثلة من الوزير المكلف بالتجارة، التي تدعى في صلب النص ”السلطة صاحبة حق الامتياز“، لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة قابلة للتجديد وفقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة.