مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 19
تبدي اللجنة رأيها حول :
– تعديل الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها،
– مشروع مخطط تهيئة المنطقة الحرة،
– آجال إنجاز أشغال التهيئة،
– تقييم أثر نشاط المناطق الحرة على الاقتصاد الوطني.
– اقتراح إنشاء مناطق حرة جديدة.
كما يمكنها المبادرة بكل اقتراح من شأنه تحسين تسيير المناطق الحرة وتحسين مردودية نشاطاتها.