مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 18
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح من القطاعات الوزارية والهيئات التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة الجارية.
تنتهي العهدة بزوال الصفة التي عُيّن بموجبها العضو.