المادة 17
تنشأ لجنة وطنية استشارية للمناطق الحرة، يرأسها الوزير المكلف بالتجارة و/أو ممثله، تدعى في صلب النص ”اللجنة“، وتتشكل من ممثلي القطاعات الآتية :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير النقل،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل محافظ بنك الجزائر،
– ممثل قائد الدرك الوطني،
– ممثل المدير العام للأمن الداخلي،
– ممثل المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للجمارك،
– ممثل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يمكن أن تستعين اللجنة بالكفاءات الوطنية والدولية التي من شأنها أن تفيدها في أشغالها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.