المادة 16
عند انقضاء الامتياز، تضمن السلطة صاحبة حق الامتياز استمرارية استغلال المنطقة الحرة إلى حين تعيين صاحب امتياز جديد وفقا للأشكال والأوضاع القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
في هذه الحالة، تبقى عقود المتعاملين الاقتصاديين المبرمة مع صاحب الامتياز المنقضي امتيازه سارية المفعول إلى حين انقضاء أجلها، وإذ ذاك يحل صاحب الامتياز الجديد منذ تاريخ منحه امتياز تسيير المنطقة الحرة محل صاحب الامتياز السابق.
يبقى صاحب الامتياز المنقضي امتيازه مسؤولاً عن التزاماته تجاه المتعاملين الاقتصاديين وتجاه الغير خلال فترة تسييره للمنطقة الحرة.