المادة 15
يملك صاحب الامتياز حقا حصريا للانتفاع بالممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه في إطار الامتياز، وكذا بالممتلكات التي ينجزها بنفسه والمنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
يضع صاحب الامتياز تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين هذه الممتلكات ويوفر لهم كل الظروف الملائمة التي تمكنهم من الانتفاع بها ويضمن لهم عدم التعرّض من الغير في استغلالها، وذلك بناء على محضر معاينة وجرد 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ممضي من الطرفين وبموجب عقد إيجار يبرم وفقا للتشريع المعمول به، حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 14 أعلاه.