المادة 14
يعرض صاحب الامتياز على المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاطاتهم في المنطقة الحرة، دفتر شروط للاكتتاب يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بشروط استغلال الممتلكات العقارية والمنقولة مقابل دفع إتاوة إيجارية تحدد مبالغها ووتائر دفعها في هذا الدفتر.
يتوقف إكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، على الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز.
كما يمكن أن يستفيد صاحب الامتياز من الإيرادات المرتبطة بالخدمات المقدمة لمختلف المستعملين.