مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 11
توضع الممتلكات العقارية والمنقولة الموجودة بالمنطقة الحرة تحت تصرف صاحب الامتياز بموجب محضر تسليم موقّع من الطرفين، مرفق بجرد مادي وتقديري مسبق تقوم به السلطة صاحبة حق الامتياز بالتنسيق مع إدارة الأملاك الوطنية وكذا بمحضر معاينة يثبت محتوى الجرد، موقّع من الأطراف.