مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 10
مراقبة الامتياز تتم مراقبة استغلال المنطقة الحرة، محل الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن لأعوان الرقابة المؤهلين القيام بكل عملية رقابة أو تفتيش في المنطقة الحرة، وكذا القيام بالتدقيقات لاسيما منها المالية المتعلقة بتسيير المنطقة الحرة.
يلزم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة وكل وثيقة ضرورية للرقابة أو التدقيق.
تبلغ نتائج المراقبة والتفتيش والتدقيق إلى صاحب الامتياز قصد تمكينه من تقديم الإجابة الضرورية.