مرسوم تنفيذي رقم 24-162
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-162 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ''الصندوق الخاص لترقية الصادرات''
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H