مرسوم تنفيذي رقم 24-162
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-162 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ''الصندوق الخاص لترقية الصادرات''
المادة 3
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات.
الوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.