مرسوم تنفيذي رقم 24-162

مرسوم تنفيذي رقم 24-162 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ''الصندوق الخاص لترقية الصادرات''

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 24-162
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.