مرسوم تنفيذي رقم 24-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
المادة 9
يمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم للمؤسسة لفترة إنجاز المشروع المحددة في شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
ينجرّ عن تمديد أجل إنجاز المشروع، تمديد فترة الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم. وتسلّم الوكالة إلى المؤسسة شهادة م عدِّلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تأخذ بعين الاعتبار هذا التمديد، يتم إعدادها وفقا للنموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم.