مرسوم تنفيذي رقم 24-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
المادة 8
تكلف الوكالة خلال فترة إنجاز المشروع، بضمان متابعة ومراقبة وجهة المعدات والسلع والخدمات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.