مرسوم تنفيذي رقم 24-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
المادة 7
يتوقف الوضع للاستهلاك مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، للمعدات والسلع والخدمات المستوردة، على تقديم الوثائق الآتية لمصالح الجمارك :
– شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم،
– قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم،
– شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.