المادة 6
تتوقف الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على منح المصلحة الجبائية التي تتبعها المؤسسة، شهادة الإعفاء من هذا الرسم، بناء على طلبها، بعد تقديم الوثائق الآتية :
– شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم،
– قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
تسل ّم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بعنوان كل عملية اقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، إلى غاية استكمال قائمة المعدات والسلع والخدمات المذكورة في المادة 5 أعلاه.