مرسوم تنفيذي رقم 24-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
المادة 12
ينجرّ عن تحويل المعدات والسلع والخدمات التي استفادت من الإعفاء من الحقوق والرسوم عن الوجهة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، بالنسبة للمؤسسة، المطالبة بدفع الرسوم والحقوق التي كان من المفروض تسديدها، مصحوبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتكون المطالبة بدفع الحقوق والرسوم مشروطة بالإلغاء المسبق لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، بموجب قرار من الوكالة.