مرسوم تنفيذي رقم 24-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 4
تعدل أحكام المادة 21 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 21 : يلزم المصنّع ................... (بدون تغيير حتى) دفتر الشروط هذا.
في حالة وجود إخلالات تمت معاينتها من طرف المصالح المؤهلة، فإن هذه الأخيرة تخضع للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما عند الاقتضاء“.