المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 مكرر : يجب على المتعاملين المذكورين في المادة 33 أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به، باستثناء الشرط المتعلق بإنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة بالنسبة للمكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا المرسوم“. ”المادة 33 مكرر 1 : يتكون الملف المطلوب من المتعاملين المذكورين في المادة 33 أعلاه، للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم من الوثائق الآتية :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد، المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه“،
– تصريح بالنزاهة معد من طرف المسيّر الشخص الطبيعي طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من السجل التجاري الإلكتروني،
– وثيقة تحدد علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها مسلّ مة من طرف الهيئة المؤهلة أو من المصن ّع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات، عند الاقتضاء،
– دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع، محي نة، تأخذ بعين الاعتبار البيانات المذكورة في المادة 7 (المطة 8) من هذا المرسوم،
– الوثائق التي تثبت انطلاق عملية إنجاز الاستثمار أو الانتهاء من إنجازه أو وضعه قيد الاستغلال قبل صدور هذا المرسوم،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية المركبة مخصصة لتصنيع المركبات،
– عقد الشراكة، أو أي وثيقة أخرى للشراكة، عند الاقتضاء، مبرمة بين المستثمر الجزائري أو المستثمرين الجزائريين والشريك الأجنبي أو الشركاء الأجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات، تحدد الالتزامات المتعهد بها من الأطراف المعنية بالاستثمار المنجز، وتبين ما يأتي :
• موضوع الشركة وشكلها القانوني،
• مدة الشراكة،
• توزيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية بين الأطراف المعنية بالاستثمار، مع إبراز مساهمة المصنع مالك العلامة أو العلامات في رأسمال الشركة، عند الاقتضاء،
• نسبة الإدماج المتوقعة أو تلك التي تم تحقيقها، عند الاقتضاء،
• طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا،
• التزام المصنع مالك العلامة أو العلامات في مجال المساعدة على إنجاح الاستثمار بحسب معاييره ومقاييسه، لا سيما فيما يخص التكوين التقني للمستخدمين والتأطير المحلي، والمناجمنت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج“. ”المادة 33 مكرر 2 : بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في