مرسوم تنفيذي رقم 24-158 · ج.ر عدد 33 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–158 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطات الطاقة الكهربائية والغازية على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.