مرسوم تنفيذي رقم 24-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–158 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطات الطاقة الكهربائية والغازية على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطتي تحويل الكهرباء ومحطة لخفض ضغط الغاز DP2 على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر.