المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 9 مكرر : المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة، و تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع استراتيجية الدفاع عن مصالح الخزينة العمومية أمام الجهات القضائية المختصة، والسهر على تنفيذها،
– تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية المختصة في كل الدعاوى الرامية إلى جعلها دائنة أو مدينة،
– اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان الحفاظ على المصالح المادية والمعنوية للخزينة العمومية وأعوان الدولة،
– تسجيل وتكوين ودراسة و ضمان متابعة ملفات طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف و طلبات الإعفاء من الدين و طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية،
– ضمان المرافقة القضائية لأعوان الدولة ضحايا التعدي الجسماني أو المعنوي أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها،
– دراسة الطلبات المتعلقة بالدراسات والاستشارات القانونية،
– تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولية في إطار النزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– السهر على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وأحكام التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
1 ) مديرية الحفاظ على أموال الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية، لا سيما نتيجة عمليات اختلاس الأموال العمومية والرشوة والسرقة والتحطيم،
– التدخل عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة من أجل المطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق الخزينة العمومية،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، من أجل تقييم الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية،
– السهر على تسجيل وتكوين ودراسة ومتابعة ملفات طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف وطلبات الإعفاء من الدين، وكذا طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الاقتصادية والمالية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، ولا سيما المتعلقة منها بالفساد، التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية وتندرج ضمن نطاق اختصاص الجهات القضائية الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع،
– التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع من أجل المطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية،
– متابعة سير الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام القضائية الصادرة، عند الاقتضاء.
ب – المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الأخرى، وتكلف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية والتي تندرج في نطاق اختصاص الجهات القضائية الجزائية،
– التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية للمطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية،
– متابعة سير الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– ممارسة طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة، عند الاقتضاء.
ج – المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة للدولة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد الكيفيات العملية للتحصيل الودي أو الجبري من طرف المحاسبين العموميين للتعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية، بالاتصال مع المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة،
– السهر على استخراج الأحكام القضائية النهائية وإرسالها للمحاسبين العموميين المكلفين بالتحصيل،
– ضمان متابعة تنفيذ الإجراءات من طرف المحاسبين العموميين، من أجل التحصيل الودي أو الجبري للتعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية.
د – المديرية الفرعية للمصالحات والطعون، وتكلف بما يأتي :
– وضع إجراءات وكيفيات متابعة طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف وطلبات الإعفاء من الدين وكذا طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية،
– تسجيل وتكوين ودراسة ملفات طلبات المصالحة التي يرسلها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى اللجنة الوطنية للمصالحة، والسهر على متابعة تنفيذ القرارات المتخذة،
– دراسة طلبات الإعفاء من الدين المقدمة من طرف المحاسبين العموميين ومديني الخزينة العمومية وعرضها على لجنة المنازعات، مع السهر على تنفيذ القرارات المتخذة،
– دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين ووكلاء المحاسبين المكلفين الصادر بشأنهم قرار باقي الحساب، وعرضها على اللجنة الاستشارية مع السهر على تنفيذ القرارات المتخذة،
– التكفل بتسيير القضايا الإدارية والمالية الخاصة بمحامي الدولة.
2 ) مديرية حماية أعوان الدولة والتعويض، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة و حماية موظفيها مما يتعرضون له من تعدّ جسدي أو معنوي أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها،
– ضمان تمثيل الدولة المسؤولة مدنيا أمام الجهات القضائية المختصة والدفاع عن موظفيها الذين ارتكبوا أفعالا ضارة في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها،
– التكفل بمنازعات حوادث المرور المتعلقة بالمركبات الإدارية،
– ضمان تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام لجنة التعويض المنشأة على مستوى المحكمة العليا.
وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي الجسدي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة، وحماية أعوانها ضحايا الاعتداءات الجسدية أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان تمثيل الدولة كمسؤول مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، و الدفاع عن أعوانها المتابعين بسبب الأفعال الضارة المرتكبة في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، ما لم ينسب إلى هذا العون خطأ شخصي منفصل عن المهام الموكلة إليه،
– متابعة سير الإجراءات القضائية الجزائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– ممارسة دعاوى الرجوع ضد كل عون من أعوان الدولة ارتكب خطأ شخصيا منفصلا عن المهام الموكلة إليه، نتج عنه وضع تعويض الضرر الجسماني المستحق للضحية على عاتق الدولة.
ب – المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي المعنوي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، والدفاع عن أعوانها ضحايا الاعتداءات المعنوية أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها،
– ضمان تمثيل الدولة كمسؤول مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، والدفاع عن أعوانها المتابعين بسبب أفعال التعدي المعنوي المرتكب في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، ما لم ينسب إلى هذا العون خطأ شخصي منفصل عن المهام الموكلة إليه،
– متابعة سير الإجراءات القضائية الجزائية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– ممارسة دعاوى الرجوع ضد كل عون من أعوان الدولة ارتكب خطأ شخصيا منفصلا عن المهام الموكلة إليه، نتج عنه وضع تعويض الضرر المعنوي المستحق للضحية على عاتق الدولة.
ج – المديرية الفرعية لتعويض ضحايا حوادث المرور، وتكلف بما يأتي :
– التكفل بمنازعات حوادث المرور التي يتسبب فيها أعوان الدولة أو تعرضوا لها باستعمال المركبات الإدارية،
– مساعدة أعوان الدولة الذين تسببوا في حوادث المرور أو كانوا ضحايا لها والدفاع عنهم، أمام الجهات القضائية المختصة،
– السهر، عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة أو إصدار البيانات التنفيذية، على إصلاح الضرر الذي تحملته الدولة، وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين ارتكبو أخطاء جسيمة في ممارسة مهامهم،
– ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام القضائية المتضمنة إدانة الدولة بتعويضات مدنية، عند الاقتضاء،
– الأمر بدفع التعويضات المدنية الموضوعة على عاتق الدولة.
د – المديرية الفرعية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي، وتكلف بما يأتي :
– استقبال ودراسة العرائض التي ترسلها لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، المؤسسة لدى المحكمة العليا إلى الوكيل القضائي للخزينة،
– صياغة وإيداع مذكرات جوابية باسم الدولة أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي،
– ممارسة دعوى الرجوع على الشخص المبلّغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب بخطئه في الحبس المؤقت غير المبرر،
– ممارسة دعوى الرجوع على الطرف المدني أو الشخص المبلغ أو شاهد الزور الذي تسبب بخطئه في إصدار حكم إدانة.
3 ) مديرية الشؤون القانونية والتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز الدراسات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– إنجاز الاستشارات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– تمثيل الوكالة القضائية للخزينة في كل النشاطات والأعمال المتعلقة بالمسائل القانونية والقضائية،
– تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولية في إطار النزاعات مع المستثمرين الأجانب.
وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أوالاتفاقيات ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– القيام بجميع الدراسات والتحليلات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– تحديد كيفيات وإجراءات تكفل و متابعة محامي الدولة بالقضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية المختصة،
– ضمان يقظة قانونية فيما يخص التشريع والتنظيم.
ب – المديرية الفرعية للاستشارات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة طلبات الاستشارة القانونية،
– تمثيل الوكالة القضائية للخزينة في أشغال اللجان الوزارية و الوزارية المشتركة المكلفة بالمسائل القانونية والقضائية،
– المساهمة في إعداد كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له صلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– دراسة العرائض المطروحة عليها.
ج – المديرية الفرعية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– مركزة وتحليل تبليغات النزاعات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب التي تتلقاها الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– تشكيل ملف النزاع المتعلق بادعاءات المستثمر الأجنبي، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– صياغة وتبليغ رد الدولة على عرض التسوية الودية للنزاع المقدم من طرف المستثمر الأجنبي، بعد مصادقة السلطات المختصة،
– السهر على تنفيذ اتفاق التسوية الودية بين الدولة والمستثمر الأجنبي، عند الاقتضاء.
د – المديرية الفرعية للتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولي للاستثمار في النزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– مركزة وتحليل تبليغات التحكيم الدولي للاستثمار التي تتلقاها الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– تشكيل ملف النزاع المتعلق بادعاءات المستثمر الأجنبي، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– اتخاذ الإجراءات الضرورية لاختيار مكتب محاماة الدولة، وحكم الدولة ومكتب خبرة الدولة،
– متابعة سير إجراءات التحكيم الدولي،
– السهر على ممارسة طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي، عند الاقتضاء،
– السهر على تنفيذ أحكام التحكيم الدولي النهائية.
ويساعد المدير العام للوكالة القضائية للخزينة مدير دراسات (1) .''