الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمركز، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
– مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
– مشروع ميزانية المركز،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– اقتناء الأملاك والتصرف فيها،
– قبول أو رفض الهبات والوصايا،
– مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة المستخدمين التابعين للمركز،
– التقرير السنوي عن نشاطات المركز،
– كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المركز وسيره.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.