مرسوم تنفيذي رقم 24-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية ويتبع المديرية العامة للأمن الوطني.