مرسوم تنفيذي رقم 24-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم وتحديد مهام وسير المركز التقني للكلاب للأمن الوطني، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-05 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص ''المركز''.