مرسوم تنفيذي رقم 24-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير المكلف بالداخلية للموافقة.
تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية، إلاّ في حالة اعتراض صريح من طرفه يبلغ للمجلس خلال هذا الأجل.